Tuesday, October 16, 2018

Hukum Kredit Motor di Dealer dalam Tinjauan Syariah


HASIL BM FMPP KE-15
Di PP. Al-Abror Blumbungan Larangan Pamekasan Madura
( 28  29 Juni 2006 M. /  02  03 Jumadal Akhiroh 1427 H.)

M U S O H H I H
1. K. Ahmad Bulqin
2. K. Su'ud
3. K. Ali Maki

P E R U M U S
1. Agus Ibrohim A Hafidz
2. Ust. Thohari Muslim
3. Ust. Hizbulloh Al-Haq AF
4. Ust. Daroel Azka AY
5. Ust. Moh. Anas
6. Ust. Hanif

MODERATOR
Ust. Nur Mufid

NOTULEN
Ust. Anang Muhsin
Ust. Syahroel Munir

MEMUTUSKAN :
DESKRIPSI MASALAH
Meskipun membeli sepeda motor secara kontan harganya lebih murah, tapi kebanyakan masyarakat lebih memilih mengkredit daripada membeli secara kontan. Karena di samping uang mukanya tidak terlalu mahal, angsuran tiap bulan pun dapat dijangkau. Mengkredit juga mempunyai keuntungan, yakni ketika sepeda hilang dealer berjanji akan menggantinya. Tapi bagaimanapun juga dealer sebenarnya tidak mau rugi, nyatanya bagi pengkredit yang tidak mampu mengangsur dalam beberapa bulan, sepeda akan disita dan uang akan menjadi hangus (sebagai ongkos sewa sepeda motor selama ada di tangan pengkredit). Dengan alasan sebagai ganti rugi dari uang yang tidak dikembalikan oleh dealer, bagi mereka tidak mampu mengangsur, mereka biasanya mengambil onderdil sepeda tersebut (semisal kabilator) dan diganti dengan onderdil yang lebih murah.

Pertanyaan:
1. Apa nama transaksi di atas dan bagaimana hukumnya ?
2. Dapat dibenarkankah tindakan dealer yang menyita sepeda motor tanpa mengembalikan uang dengan alasan di atas ?
3. Dan apakah dapat dibenarkan tindakan pengkredit mengambil onderdil sepeda dengan alasan sebagai pengganti dari uang yang tidak dikembalikan oleh dealer ?
4. Menurut fiqh, apakah memang wajib dealer mengganti jika sepeda tersebut hilang ?
PP. AL-FALAH LEBAK WINONGAN PASURUAN JATIM

Jawaban :
1. Transaksi di atas dinamakan bai' bi syarthin (jual beli bersyarat) yang hukumnya tidak sah jika persyaratan disebutkan dalam akad (fi shulbi al-'aqdi); dan sah jika persyaratan disebutkan di luar akad (fi ghair shulb al-'aqdi).

Referensi :
1. Tuhfah al-Muhtaj juz. IV hal. 296
2. Mughni al-Muhtaj juz II hal. 39
3. Al-Majmu' juz IX hal. 369 dan 379
4. Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayat juz. V hal. 147-148

تحفة المحتاج الجزء الرابع ص : 296
والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه
مغنى المحتاج الجزء الثاني ص : 29
(ولا يصح بيع العربون) وهو (بأن يشتري) سلعة (ويعطيه دراهم) مثلا (لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة) بالنصب للنهي عنه رواه أبو داود وغيره ولأن فيه شرطين فاسدين أحدهما شرط الهبة والثاني شرط الرد على تقدير أن لا يرضى .
المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 369
فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن فإن كان الثمن مؤجلا بطل العقد لأنه يجب تسليم المبيع في الحال فهو شرط مناف لمقتضاه وإن كان حالا بني على أن البداءة في التسليم بمن (فإن قلنا) بالبائع لم يفسد وإلا فيفسد للمنافاة .
المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 379
فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري إن لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا فمذهبنا بطلان هذا البيع وحكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق أنه يصح البيع والشرط قال وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام وروي مثله عن ابن عمر وبه قال أبو حنيفة إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبطل الشرط وإن كان أكثر فسد البيع فإن نقده في ثلاثة أيام صح البيع ولزم وقال محمد يجوز نحو عشرة أيام قال وقال مالك إن كان الوقت نحو يومين وثلاثة جاز دليلنا أنه في معنى تعليق البيع فلم يصح .
يسألونك فى الدين والحياة الجزء الخامس ص : 147-148
السؤال : هل يعتبر البيع بالتقسيط حراما اذا كان مجموع الثمن المقسط يزيد على ثمن السلعة إذا بيعت فورا ؟ الجواب : البيع إما يكون بثمن معجل وإما بثمن مؤجل الى أجل معين وقد نص الفقهاء على جواز النوعين ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل والمنصوص عليه شرعا كما ذكر أهل الإفتاء أنه إذا كان الأجل في البيع معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه لأنه من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا والتى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائدا على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلوما وفي فتوى أخرى لأهل الإفتاء قالوا : المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل الى أجل معلوم فإذا كان الإنسان مثلا يشتري جوال السماد بمائتين وخمسين قرشا بثمن معجل فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرش بثمن مؤجل يدفعه بعد أربعة أشهر مثلا من تأريخ الشراء ويكون هذا البيع صحيحا ولا شيء فيه لأنه من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة في السعر فى مقابلة الأجل لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة احتراز من شبهة الخيانة بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلا لأموال الناس بالباطل.

2. Berpijak pada akad yang sah, maka tidak dibenarkan karena yang diambil pihak dealer melebihi kapasitas piutangnya (tagihan angsuran selama tiga bulan). Bila akadnya fasid, maka penyitaan sepeda motor yang dilakukan oleh dealer dibenarkan, tetapi tindakan dealer yang tidak mengembalikan uang cicilan tidak dibenarkan, sebab ia berkewajiban mengembalikan uang cicilan tersebut. Dan pihak pembeli berkewajiban membayar ujroh mitsil motor yang sudah dipakainya.

Referensi :
1. I'anah al-Thalibin juz III hal. 4
2. Al-Asybah wa al-Nadhair li Al-Subuki juz I hal. 294
3. Al-Mahalli juz II hal. 243
4. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz XXIX hal. 161-165
5. Al-Al-Qulyubi juz II hal. 272

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 4
وقوله المقبوض بها أي بالمعاطاة وقوله كالمقبوض بالبيع الفاسد أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي أو بدله إن تلف قال سم فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذها وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة اهـ قوله أي في أحكام الدنيا أي أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للأحكام الدنيوية وقوله أما الآخرة فلا مطالبة بها أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة أي لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها لكن هذا من حيث المال وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد فيعاقب عليه إذا لم يوجد مكفر
الأشباه والنظائر للسبكي الجزء الأول ص:294
كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب اهـ
المحلى الجزء الثاني ص: 243
(وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان) وعدمه فالمقبوض ببيع فاسد مضمون وبهبة فاسدة غير مضمون
الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 161-165
ثالثا - ما اختلف الفقهاء في جواز الظفر به من الحقوق : 10 - اختلف الفقهاء في الظفر بالحقوق المترتبة في الذمة فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه فأجاز الحنفية والمالكية والشافعية تحصيل الحقوق بغير دعوى ولا حكم في حالات معينة وبشروط خاصة أما الحنابلة فالأصل عندهم اشتراط إذن الحاكم في كل مرة يريد صاحب الحق أن يستوفي حقه بغير إذن المدين ولهم على هذا الأصل استثناءات وفيما يلي تفصيل ذلك مذهب الحنفية : 11 - ذهب فقهاء الحنفية إلى أن من كان له دين على آخر ولم يوفه إياه برضاه فله أن يأخذ مقدار دينه من مال الغريم بشرط أن يكون هذا المال من جنس حقه وأن يكون بنفس صفته ولا يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من دراهم غريمه بقدر حقه إن كان حقه دنانير ولا أن يأخذ عينا من أعيان غريمه ولا أن يستوفي منفعة من منافعه مقابل تلك الدنانير التي له وكذلك ليس له أن يأخذ الصحيح مقابل المنكسر بل يأخذ مثل ماله من حيث الصفة أيضا ويروى عن أبي بكر الرازي من الحنفية أنه رأى جواز أخذ الدراهم بالدنانير استحسانا وظاهر قولهم أن لصاحب الحق أن يأخذ جنس حقه من المدين مقرا كان أو منكرا وسواء أكان للدائن بينة أم لم يكن كما يجوز له أن يتوصل إليه ليأخذه بنحو كسر الباب وثقب الجدار بشرط أن لا تكون هناك وسيلة غير ذلك وأن لا يمكن تحصيل الحق بواسطة القضاء قال ابن نجيم إذا ظفر بمال مديون مديونه والجنس واحد فيهما ينبغي أنه يجوز أن يأخذ منه مقدار حقه ثم إذا أخذ الدائن من مال مدينه من غير جنس حقه وبغير إذنه وبغير قضاء فتلف في يده فإنه يضمن ما أخذ ضمان الرهن . مذهب المالكية : 12 - ذهب المالكية إلى أن من كان له حق على غيره وكان ممتنعا عن أدائه فله أن يأخذ من مال المدين قدر حقه إذا كان هذا المال من جنس حق الدائن وكذا من غير جنسه على المشهور من مذهب مالك وهناك أقوال أخرى في المذهب منها أن صاحب الحق ليس له أن يأخذ من مال الغريم غير جنس حقه ومنها أن له أن يأخذ مقدار حقه من مال غريمه من الجنس أو غيره بشرط أن لا يكون المال المأخوذ وديعة عند الآخذ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" وقد ذكر في منح الجليل أن هذا القول ضعيف غير معتمد وأن المعتمد جواز أخذ الحق من الوديعة . وقال المالكية : إن جواز أخذ الحق من مال الغريم بغير إذن القاضي يشترط له أن لا يقدر صاحب الحق على أخذ حقه بطريق الشرع الظاهر وذلك بأن لا يكون معه بينة وأن يكون الذي عليه الحق منكرا وأضاف صاحب تهذيب الفروق إن جواز أخذ الحق بدون رفع إلى القاضي مقيد بأن يكون الحق مجمعا على ثبوته وأن يتعين فيه بحيث لا يحتاج إلى الاجتهاد والتحرير في تحقيق سببه ومقدار مسببه وأن لا يؤدي أخذه إلى فتنة وشحناء وأن لا يؤدي إلى فساد عرض أو عضو واستدل المالكية على المعتمد من مذهبهم بما يلي : أ - قول الله تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ولا شك في أن من كان عليه حق فأنكره وامتنع عن بذله فقد اعتدى فيجوز أخذ الحق من ماله بغير إذنه وبغير حكم القضاء فإن الشارع قد أذن بذلك . ب - حديث هند زوجة أبي سفيان حيث أجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف من غير إذن زوجها وبدون رفع إلى الحاكم وقالوا إن هذا منه عليه الصلاة والسلام تشريع عام يجيز لكل ذي حق أن يأخذ حقه من غريمه بغير إذن الحاكم إذا امتنع من عليه الحق من أدائه لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما قاله لهند على سبيل الفتيا والتشريع وليس على سبيل القضاء . ج - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "انصر أخاك  ظالما أو مظلوما" وإن أخذ الحق من الظالم نصر له مذهب الشافعية : 13 - ذهب الشافعية : إلى أن ما يستحقه الشخص على غيره إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا والدين إما أن يكون على غير ممتنع من الأداء أو لا وكذلك إما أن يكون الدين على منكر أو على مقر وإما أن تكون مع الدائن بينة أو لا وفي ذلك تفصيل على النحو التالي . أولا - إذا كان المستحق عينا : 14 - قال الشافعية إذا استحق شخص عينا تحت يد عادية فله أو وليه إن لم يكن كامل الأهلية أخذ العين المستحقة بلا رفع للقاضي وبلا علم من هي تحت يده للضرورة إن لم يخف من أخذها فتنة أو ضررا وإلا رفع الأمر إلى قاض أو نحوه ممن له إلزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن علم أن الحق لا يتخلص إلا عنده ثانيا - إذا كان المستحق دينا على غير ممتنع من الأداء : 15 - قال الشافعية : إذا كان المستحق دينا حالا على غير ممتنع من الأداء طالبه به ليؤدي ما عليه ولا يحل أخذ شيء للمدين لأنه مخير في الدفع من أي مال شاء فليس للمستحق أخذ مال معين له جبرا عنه فإن أخذه لم يملكه ولزمه رده فإن تلف عنده ضمنه ثالثا - إذا كان المستحق على منكر ولا بينة : 16 - ذهب الشافعية إلى أن من استحق دينا على منكر له ولا بينة للمستحق للدين فإنه يجوز له أخذ جنس حقه من مال المدين أو من مال من عليه الحق إن ظفر به استقلالا لعجزه عن أخذه إلا بهذه الطريقة وكذلك يجوز أخذ غير جنسه إن فقد جنس حقه على المذهب وذلك للضرورة وفي قول يمتنع لأنه لا يتمكن من تملكه رابعا - إذا كان المستحق على مقر ممتنع أو على منكر وله عليه بينة : 17 - قال الشافعية : إن كان المستحق دينا على مقر ممتنع من الأداء أو على منكر وللدائن  عليه بينة فإنه يجوز له أن يأخذ حقه استقلالا من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده على الأصح في الصورتين وقيل يرفع الأمر فيهما إلى قاض كما لو أمكنه تخليص الحق بالمطالبة والتقاضي خامسا - إذا كان المستحق دينا لله تعالى : 18 - قال الشافعية : إن كان المستحق دينا لله تعالى كالزكاة إذا امتنع المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من مال المالك فليس له الأخذ . سادسا - كسر الباب ونحوه للوصول إلى المستحق : 19 - قال الشافعية : إذا جاز للمستحق الأخذ من غير رفع لقاض فله حينئذ كسر باب ونقب جدار لا يصل إلى المستحق إلا به لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ولا يضمن ما فوته كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن وأضافوا محل ذلك إذا كان الحرز للدين وغير مرهون لتعلق حق المرتهن به وألا يكون محجوزا عليه بفلس وألا يتعلق به حق الغير وقيد بعضهم جواز الكسر ونحوه بأن لا يوكل غيره فإن فعل ضمن سابعا - تملك ما يظفر به صاحب الحق : 20 - ذهب الشافعية : إلى أن ما يأخذه المستحق ظفرا بحقه إن كان من جنس الحق يتملكه بدلا عن حقه أما المأخوذ من غير جنس الحق أو أعلى من صفته فإنه يبيعه للحاجة وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه لأنه لا يتصرف في مال غيره لنفسه وقالوا : المأخوذ مضمون عليه في الأصح إن تلف قبل تملكه وبيعه وقال الشافعية : لا يأخذ المستحق فوق حقه إن أمكنه الاقتصار على قدر حقه لحصول المقصود به فإن أخذه ضمن الزائد لتعديه بأخذه وإن لم يمكنه بأن لم يظفر إلا بما تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة ثم إن تعذر بيع قدر حقه فقط باع الجميع وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد ما زاد عليه على غريمه وإن لم يتعذر باع منه بقدر حقه ورد ما زاد ثامنا - الظفر بمال غريم الغريم : 21 - قال الشافعية : للمستحق أخذ مال غريم غريمه بشروط هي ألا يظفر بمال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا وأن يعلم المستحق الغريم أنه أخذ  حقه من مال غريمه وأن يعلم غريم الغريم .
القليوبي الجزء الثاني ص: 272
(قوله : حجر عليه) أي حجر عليه الحاكم في أمواله كلها الحاضر منها والغائب ويسمى هذا الحجر الغريب لأنه لا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم ولا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم ولا يتوقف زواله بعد الوفاء على فك حاكم وينفق على ممونه نفقة الموسرين . (قوله : بمسافة القصر) أي من البلد المذكور آنفا (قوله : والأصح أن له الفسخ) ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم ويأتي هنا ما في القرض من جواز أخذ القيمة للفيصولة إن كان في غير بلد العقد وكان لحمله مؤنة ولم يتحملها ومحل الفسخ إن لم يف المبيع بالثمن وإلا فلا فسخ إن سلم متبرعا ما قاله القاضي أبو الطيب وكلام الإمام والرافعي يخالفه فراجعه .
الإقناع بهامش البجيرمي على الخطيب الثالث ص: 166-169
(ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميا وكان باقيا  (لزمه رده) على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤنة في رده ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى – إلى أن قال – (و) لزمه مع رده (أرش نقصه) أي نقص عينه كقطع يده أو صفته كنسيان صنعة لا  نقص قيمته (و) لزمه مع الرد والأرش (أجرة مثله) لمدة إقامته في يده ولو لم يستوف المنفعة ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة أجرة مثله فيه

3. Berpijak pada akad yang sah, tindakan tersebut diperbolehkan karena sepeda motor sudah menjadi milik pembeli sepenuhnya, sementara faskh (pembatalan) dan حجر الحاكم (pembatasan yang dilakukan hakim) belum terjadi sama sekali. Dan jika berpijak pada akad yang fasid maka pengambilan onderdil tersebut tidak dibenarkan karena pengkredit berkewajiban mengembalikan sepeda motor tersebut secara utuh.
( Catatan: Melihat realita yang terjadi, yakni pihak pengkredit tidak mungkin mengambil uang cicilan yang ada pada dealer, maka baginya diperbolehkan mengambil haknya dengan paksa (dhufr).
Referensi :
1. Al-Majmu' juz IX hal. 325
5. Hamisy Al-Jamal juz V hal. 410-411
2. Syarh al-Bahjah juz III hal. 7
6. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 286-287
3 Al-Mahalli juz II hal. 271-272
7. Hasyiyah Al-Shawi juz IV hal. 43
4. Al-Qulyubi juz II hal. 272

المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 325
(فرع) قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الثمن فله بيع المبيع بلا خلاف سواء باعه للبائع أو لغيره .
شرح البهجة الجزء الثالث ص: 7
(وإذا أفلس) المشتري بالثمن بأن لا يكون له مال غير المبيع يمكنه الوفاء منه سواء كان المبيع أكثر من الثمن أم لا (أو يغيب قصرا مال ذا) أي أو غاب ماله مسافة قصر (كان له) أي للبائع (الفسخ) وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن ولا يكلف الصبر إلى إحضاره لتضرره بتأخير حقه فإن صبر فالحجر كما سيأتي وهذا الفسخ كما قال الرافعي في باب التفليس هو الفسخ بالفلس بعينه فيشترط فيه حجر الحاكم لكن لا يعتبر المبيع هنا ويعتبر ثمة حتى يعتبر نقص المال معه عن الوفاء قال السبكي والفرق أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته بخلافه هنا قاله القاضي أبو الطيب وغيره قال وفيه أن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار الحاكم حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن ومقتضى كلام الإمام والرافعي الإطلاق . ا هـ (وإلا) أي وإن لم يفلس ولا غاب ماله مسافة القصر لكنه لم يحضر في المجلس (حجرا عليه في المال) أي في التصرف في ماله كله (إلى أن وفرا) الثمن لئلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب قال في الروضة وهو يخالف حجر الفلس في أنه لا يرجع في عين المال ولا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء قال ويغني عنه حجر الفلس إن كان وفي توقف هذا الحجر على سؤال البائع خلاف ظاهر النص كما في المطلب لا قال الإسنوي ومقتضى كلام الأكثرين أن الحجر لا ينفك بمجرد التسليم بل لا بد من فك القاضي ووافقه عليه جماعة لكن جزم البلقيني كالإمام بخلافه .
المحلي الجزء الثاني ص: 271-272
فرع : زاد الترجمة به إذا (قال البائع) بثمن في الذمة حال (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى الحاكم (أجبر البائع) لرضاه بتعلق حقه بالذمة (وفي قول المشتري) لأن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت (وفي قول لا إجبار) أولا ويمنعهما الحاكم من التخاصم (فمن سلم أجبر صاحبه) على التسليم (وفي قول يجبران) فيلزم الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه فإذا أحضراه سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري يبدأ بأيهما شاء (قلت فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم) وذكر الرافعي في الشرح سقوط الأولين في بيع عرض بعرض واقتصر في غيره على سقوط الثاني وزاد في الروضة سقوط الأول أيضا عن الجمهور وفي الشرح الصغير سقوطه أيضا فسكوت الكبير عنه لا ينفيه (وإذا سلم البائع) بإجبار أو دونه (أجبر المشتري إن حضر الثمن) على تسليمه (وإلا) أي وإن لم يحضر (فإن كان) المشتري (معسرا) بالثمن فهو مفلس (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع بشرطه لما سيأتي في بابه (أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة) أي دون مسافة القصر (حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع (فإن كان  بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بذلك (والأصح أن له الفسخ) وأخذ البيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به والثاني لا ينفسخ ولكن يباع المبيع ويؤدي حقه من ثمنه (فإن صبر) البائع إلى إحضاره المال (فالحجر كما ذكرنا) أي يحجر على المشتري في أمواله كلها إلى أن يسلم الثمن لما تقدم (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال بالأصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذلك المشتري له حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع به كما ذكره في الروضة كأصلها أي بلا خلاف (وإنما الأقوال) السابقة (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذلك المشتري فوت المبيع (وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بالتأخير ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضا كذا في الروضة كأصلها وفي الكفاية في كتاب الصداق أن القاضي أبا الطيب نقل عن نص الشافعي رحمه الله تعالى في المنثور أن له الحبس . وسيأتي في الصداق أنه لو حل قبل التسليم فلا حبس للمرأة في الأصح .
القليوبي الجزء الثاني ص: 272
(قوله : حجر عليه) أي حجر عليه الحاكم في أمواله كلها الحاضر منها والغائب ويسمى هذا الحجر الغريب لأنه لا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم ولا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم ولا يتوقف زواله بعد الوفاء على فك حاكم وينفق على ممونه نفقة الموسرين (قوله : بمسافة القصر) أي من البلد المذكور آنفا (قوله : والأصح أن له الفسخ) ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم ويأتي هنا ما في القرض من جواز أخذ القيمة للفيصولة إن كان في غير بلد العقد وكان لحمله مؤنة ولم يتحملها ومحل الفسخ إن لم يف المبيع بالثمن وإلا فلا فسخ إن سلم متبرعا ما قاله القاضي أبو الطيب وكلام الإمام والرافعي يخالفه فراجعه .

هامش الجمل الجزء الخامس ص: 410-411
(وإن استحق) شخص (عينا) عند آخر (فكذا) تشترط الدعوى بها عند حاكم (إن خشي بأخذها ضررا) تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة (أو) استحق (دينا على غير ممتنع) من أدائه (طالبه) به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده (أو) على (ممتنع) مقرا كان أو منكرا (أخذ) من ماله وإن كان له حجة (جنس حقه فيملكه) إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه وعلى الأول يحمل قول البغوي والماوردي وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه (ثم) إن تعذر عليه جنس حقه أخذ (غيره) مقدما النقد على غيره (فيبيعه) مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان هذا (حيث لا حجة) له وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم والتقييد بهذا من زيادتي وإذا باعه فليبعه بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس وما ذكر محله في دين آدمي أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من ماله فليس له الأخذ لتوقفه على النية بخلاف دين الآدمي وأما المنفعة فالظاهر كما قيل أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه (فله) أي لمن جاز له الأخذ (فعل ما لا يصل للمال إلا به) ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه فتعبيري بذلك أعم مما عبر به وظاهر أن محل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة (والمأخوذ مضمون) على الآخذ (إن تلف قبل تملكه) ولو بعد البيع لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستلم ولو أخر بيعه لتقصير فنقصت قيمته ضمن النقص (ولا يأخذ) لمستحق (فوق حقه إن أمكن) الاقتصار عليه فإن لم يمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئه وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها .
بغية المسترشدين ص: 286-287
(مسئلة) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان المدين مقرا باذلا طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح لأخذ جنس حقه من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة. نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه وإذا جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه وهو أعنى المأخوذ من الجنس أو غيره مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه. اهـ ملخصا من التحفة والنهاية.
حاشية الصاوي الجزء الرابع ص: 43
ظلم الظالم إياه أشار بذلك إلى أن المصدر مضاف للمفعول وفي هذه الآية إشارة إلى أن للمظلوم أن يأخذ حقه ممن ظلمه بنفسه وهو جائز بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يأمن من ولاة الأمور وأن يكون حقه ثابتا.

4. Tidak wajib
Referensi :
1. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz VI hal. 164
2. Al-Bujairimi 'ala al-Khathib juz III hal. 119

الموسوعة الفقهية الجزء السادس ص: 164
وفي نهاية المحتاج : لو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد لا يلزم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام إلا أنه إذا كانت هناك حاجة تستدعي الوفاء بالوعد فإنه يجب الوفاء به فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين لو ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء قال سحنون الذي يلزم من الوعد إذا قال اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج أو اشتر سلعة أو تزوج وأنا أسلفك لأنك أدخلته بوعدك في ذلك أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق وقال القليوبي قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآيات والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين .
البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص: 119
وشرط في الصيغة للضمان والكفالة الآتية لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك الذي على فلان أو تكفلت ببدنه ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما ولا بتعليق ولا بتوقيت.
(وقوله : وشرط في الصيغة) كان الأولى للشارح تقديمه على قوله ويصح ضمان رد كل عين (قوله : لفظ يشعر بالالتزام إلخ) وسيأتي في بعض الأبواب أنه يحيل على ما هنا ويقول وفي معناه ما مر في الضمان ويريد بذلك إشارة الأخرس ونحو الكتابة ولم يمر هنا ذلك ويجاب عنه بأنه يريد ما مر في الضمان في كلام الأصحاب لا في كلامه هذا وكان الصواب أن يذكر هنا الذي يحيل عليه كما في شرح المنهج أو يسكت هناك عن الحوالة لأنه يتبادر من الحوالة أنه مر في كلامه قال في شرح المنهج خرج ما لا يشعر بالالتزام نحو دين فلان إلي أو أؤدي المال أو أحضر الشخص إذا خلا عن النية فليس بضمان بل وعد أي فيكون كناية .

No comments:

Post a Comment

Khutbah Jum'at: Bulan Muharram Sarana untuk Mengevaluasi Tradisi Kita

Bulan Muharram Sarana untuk Mengevaluasi Tradisi Kita Khutbah 1 اَلْحَمْدُ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارْ، اَلْعَزِيْزِ الْغَفَّارْ، مُكَوِّرِ ...